السيد محمد حسن الترحيني العاملي

249

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وكذا ( 1 ) لو أرضعت الولد بعض نساء ( 2 ) جده لأمه بلبنه ( 3 ) ، وإن لم تكن ( 4 ) جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ ( 5 ) من جملة أولاد صاحب اللبن ( 6 ) ، ( و ) كذا ( لا يجوز له ( 7 ) ) نكاح أولادها ( 8 ) ( رضاعا على قول الطبرسي ) ، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده ( 9 ) من الأم ، وقد تقدم ضعفه ( 10 ) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل . وهو ( 11 ) منفي هنا ( 12 ) . ( وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا ) ( 13 ) إذ لا أخوّة بينهم ، وإنما